قيمة الاشتراك :
١٠٠٠ ريال سعودي ( سنوي )
المميزات العضوية :
1. الاشتراك في أنشطة الجمعية
2. الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم .
3. الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف .
4. حضور الجمعية العمومية .
5. التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية .
6. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري .
7. الاطلاع علي المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية .
8. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .
9. للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلي مجلس الإدارة ، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه المجلس يسلم إلى العضو شخصيا ، أو يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية .
10. الإنابة كتابة لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية .
11. الترشح لعضوية مجلس الإدارة ، وذلك بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية و سداده الاشتراك .
12. للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة ، وعلي مـجلس الإدارة أو من يفـوضه تقــديم الجواب عبر الوســيلة ذاتــها أو عبر عـنوانــه المقيد في سجل العضوية .
شروط العضويات
- يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط الآتية
- أن يكون سعودي الجنسية
- يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره
- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً
- أن يكون غير محكوم عليع بإدانة في جريمة مخله بالشرف أو الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره
- أن يكون حسن السيرة و السلوك
- الالتزام بسداد اشتراك العضوية
- إرفاق صورة من الهوية الوطنية
التزامات العضوية
- يلتزم عضو الجمعية بما يلي
- الوفاء بالالتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بالواجبات المنصوص عليها في هذا النظام و اللوائح الداخلية للجمعية
- التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الإدارة
- إبلاغ الجمعية كتابةً بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها
فقدان العضوية
- يفقد العضو بالجمعية في إحدي الحالات الآتية
- الوفاة لا سمح الله
- الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي
- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية الواردة في شروط العضويات
- إذا الحق عن عمد بالجمعية أضرار جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة
- إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة ( ستة اشهر ) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها يصدر قرار من مجلس الإدارة بفقدان العضوية
- لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته او بعد فقدها استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك على ورثته الشرعيين والقانونيين